السيد أحمد الموسوي الروضاتي

229

إجماعات فقهاء الإمامية

وإذا ادعى اثنان في لقيط أنه ولد لهما ، ألحق بمن أقام البينة ، فإن أقاماها جميعا وتكافأت ، أقرع بينهما ، فمن خرج اسمه ألحق به ، بدليل الإجماع المشار إليه . . . غنية النزوع / فصل في الوصية * ما يوصي به الموصي * تصح الوصية من المحجور عليه للسفه ومن بلغ عشر سنين فصاعدا من الصبيان فيما يتعلق بأبواب البر خاصة * من شرط الوصية حصول الإيجاب من الموصي والقبول من المسند إليه وأن يكون حرا مسلما بالغا عاقلا عدلا بصيرا بالقيام بما أسند إليه - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 305 ، 306 : فصل في الوصية : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : « الوصية حق على كل مسلم » . وقال : « ما ينبغي لامرئ مسلم أن يبيت ليلة إلا ووصيته تحت رأسه » ، وقال : من مات بغير وصية مات ميتة جاهلية . والواجب منها البداية بالإقرار على جهة الجملة بما أوجب اللّه سبحانه علمه والعمل به ، ثم الوصية بالاستمساك بذلك ، وبتقوى اللّه ، ولزوم طاعته ، ومجانبة معاصيه ، ويعين من ذلك ما يجب من غسله وتكفينه ومواراته ، ثم الوصية بقضاء ما عليه من حق واجب ديني أو دنيوي ، ويخرج ذلك من أصل التركة ، إن أطلق ولم يفيد بالثلث . فإن لم يكن عليه حق ، استحب له أن يوصي بجزء من ثلثه ، ويصرف في النذور والكفارات ، وجزء في الحج والزيارات ، وجزء يصرف إلى مستحقي الخمس ، وجزء إلى مستحقي الزكاة وجزء إلى من لا يرثه من ذوي أرحامه « 1 » . وتصح الوصية من المحجور عليه للسفه ، ومن بلغ عشر سنين فصاعدا من الصبيان ، فيما يتعلق بأبواب البر خاصة . ومن شرط صحتها حصول الإيجاب من الموصي والقبول من المسند إليه ، ومن شرطه أن يكون حرا مسلما بالغا عاقلا عدلا بصيرا بالقيام بما أسند إليه ، رجلا كان أو امرأة ، كل ذلك بدليل إجماع

--> ( 1 ) يكثر المصنف قدس سره من ذكر دليل الإجماع في آخر جملة مسائل ؛ لذا قد نقتصر - وعند تعذر العنونة لجميع المسائل - على ذكر عنوان واحد جامع يشير إلى موضوع المسائل فقط دون تفصيلها أو ذكر أحكامها .